• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للزوج مراجعة زوجته المطلقة لعدم الإنفاق خلال عدتها إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق

التفريق القضائي لعدم الإنفاق يترتب عليه أثر رجعي، وتصح مراجعة الزوج لزوجته في العدة متى ثبت يساره واستعداده للإنفاق، وكانت المراجعة ضمن المدة الشرعية للعدة.

نص الاجتهاد

إن التفريق لعدم الانفاق يقع رجعيا وللزوج مراجعة زوجته في العدة شريطة أن يثبت يساره ويستعد للإنفاق المناقشة: لما كان الطاعن يخطئ القرار المطعون فيه لعدم تحقق المحكمة من انفاقه على زوجته المطعون ضدها، والطلاق لعدم الإنفاق يقع رجعياً ولأنه أبدى استعداده لإعادتها قولاً وفعلاً، وعدة المرأة تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ومراجعته لها كانت ضمن عدتها ولخطأ المحكمة في اعتبار العدة منقضية خلافاً للواقع، ولأنه كان على المحكمة التثبت من قدرته على الانفاق وأنه سدد النفقات المستحقة كافة. وكانت دعوى الطاعن تهدف الزام زوجته المطعون ضدها بمتابعته وأعرب عن استعداده لتلبية ما تحتاجه الزوجة كافة. وكان الحكم المطعون فيه رد الدعوى لحصول التفريق بين الطرفين واكتساب القرار بذلك الدرجة القطعية. وكان يتضح من القرار المبرز أن التفريق تم بين الطرفين لعدم الانفاق، وكان تفريق القاضي لعدم الانفاق يقع رجعياً وللزوج مراجعة زوجته في العدة شريطة أن يثبت يساره ويستعد للانفاق.وكانت دعوى الطاعن هذه مقدمة ضمن العدة الشرعية للمطعون ضدها ولا خلاف على ذلك وهي تنطوي على طلب اعادة زوجته إلى عصمته خلال عدتها الشرعية، وقد أوضح رغبته بقيامه بما يترتب لها نحوه وأثبت قوله بتسديد المستحق لها عليه من النفقة وفق البيان الرسمي المبرز في الأوراق، وهذا يعني زوال السبب الذي تم التفريق من أجله.