• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقامة منشأة مدرسية على عقار قبل تمام التنظيم النهائي تعد عملاً غير محق يوجب التعويض عن كامل قيمته أمام القضاء العادي

إذا قامت جهة عامة بإشادة منشأة على عقار قبل اكتساب تنظيم المنطقة شكله النهائي، عُدّ ذلك تعدّياً غير محق على الملكية وأوجَب تعويض المالك عن كامل قيمة العقار وفق تقدير الخبرة أمام القضاء العادي.

نص الاجتهاد

إن اشادة مؤسسة الأبنية المدرسية مدرسة على عقار قبل اكتساب تنظيم المنطقة شكله النهائي يعتبر عملا غير محق ويجعلها ملزمة بالتعويض على مالكه عن كامل قيمته التي يقدرها خبراء ويكون ذلك عن طريق القضاء العادي