إذا قامت جهة عامة بإشادة منشأة على عقار قبل اكتساب تنظيم المنطقة شكله النهائي، عُدّ ذلك تعدّياً غير محق على الملكية وأوجَب تعويض المالك عن كامل قيمة العقار وفق تقدير الخبرة أمام القضاء العادي.
إن اشادة مؤسسة الأبنية المدرسية مدرسة على عقار قبل اكتساب تنظيم المنطقة شكله النهائي يعتبر عملا غير محق ويجعلها ملزمة بالتعويض على مالكه عن كامل قيمته التي يقدرها خبراء ويكون ذلك عن طريق القضاء العادي