الحكم على المشتري بقيمة العقار المبيع يقتضي في الوقت نفسه الحكم على البائع بالتسجيل أو بنقل الملكية، متى كان محل النزاع بيع عقار.
إن القضاء على المشتري بقيمة العقار المبيع يوجب في نفس الوقت القضاء على البائع بالتسجيل