• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تثبيت الغياب دون بيان الساعة التي جرىت فيها المحاكمة حيث أن هذا المبدأ يسري على جميع جلسات المحاكمة وإن قانون الأصول نص

يجب بيان ساعة الجلسة في الحكم الذي يثبت الغياب، لأن جزاء التخلف عن الحضور لا ينفذ إلا بعد انقضاء ساعة على افتتاح الجلسة، وإغفال ذلك يعيب الحكم.

نص الاجتهاد

لا يجوز تثبيت الغياب دون بيان الساعة التي جرىت فيها المحاكمة حيث أن هذا المبدأ يسري على جميع جلسات المحاكمة وإن قانون الأصول نص على أن مفاعيل التخلف عن حضور جلسة المحاكمة لا تنفذ إلا بعد انقضاء ساعة على افتتاحها