يجب بيان ساعة الجلسة في الحكم الذي يثبت الغياب، لأن جزاء التخلف عن الحضور لا ينفذ إلا بعد انقضاء ساعة على افتتاح الجلسة، وإغفال ذلك يعيب الحكم.
لا يجوز تثبيت الغياب دون بيان الساعة التي جرىت فيها المحاكمة حيث أن هذا المبدأ يسري على جميع جلسات المحاكمة وإن قانون الأصول نص على أن مفاعيل التخلف عن حضور جلسة المحاكمة لا تنفذ إلا بعد انقضاء ساعة على افتتاحها