• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن ايداع بدل العقار بعد انقضاء خمس سنوات على استملاكه وقبل نفاذ قانون الاستملاك الجديد لا يحجب عن مالكه طلب اعادة تخمينه لأن اجتهاد القضاء

إن ايداع بدل العقار بعد انقضاء خمس سنوات على استملاكه وقبل نفاذ قانون الاستملاك الجديد لا يحجب عن مالكه طلب اعادة تخمينه لأن اجتهاد القضاء الاداري قائم قبل نفاذ ذلك القانون

نص الاجتهاد

إن ايداع بدل العقار بعد انقضاء خمس سنوات على استملاكه وقبل نفاذ قانون الاستملاك الجديد لا يحجب عن مالكه طلب اعادة تخمينه لأن اجتهاد القضاء الاداري قائم قبل نفاذ ذلك القانون