إن ايداع بدل العقار بعد انقضاء خمس سنوات على استملاكه وقبل نفاذ قانون الاستملاك الجديد لا يحجب عن مالكه طلب اعادة تخمينه لأن اجتهاد القضاء الاداري قائم قبل نفاذ ذلك القانون
إن ايداع بدل العقار بعد انقضاء خمس سنوات على استملاكه وقبل نفاذ قانون الاستملاك الجديد لا يحجب عن مالكه طلب اعادة تخمينه لأن اجتهاد القضاء الاداري قائم قبل نفاذ ذلك القانون