• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الاعتراض على قيمة الدعوى يعد إقراراً باختصاص محكمة البداية بنظرها

سكوت الخصم عن الاعتراض على قيمة الدعوى المقدمة إلى محكمة البداية يُفهم منه إقرارٌ باختصاصها القيمي، فلا يُسمع منه الدفع بعدم الاختصاص القيمي لاحقاً.

نص الاجتهاد

عدم الاعتراض على قيمة الدعوى المقدمة إلى محكمة البداية يعتبر إقرارا بأن القيمة تدخل في حدود اختصاصها