سكوت الخصم عن الاعتراض على قيمة الدعوى المقدمة إلى محكمة البداية يُفهم منه إقرارٌ باختصاصها القيمي، فلا يُسمع منه الدفع بعدم الاختصاص القيمي لاحقاً.
عدم الاعتراض على قيمة الدعوى المقدمة إلى محكمة البداية يعتبر إقرارا بأن القيمة تدخل في حدود اختصاصها