لا يُحتج بالسند العادي على الغير إلا إذا كان ثابت التاريخ، إلا أن إيصالات قبض الأجور الصادرة عن المالك السابق للمستأجر قد تُعتدّ بها في مواجهة المالك اللاحق إذا دلّت ظروف الدعوى على وفاء الأجرة، لأن ثبوت التاريخ إنما اشترطه القانون لعقد الإيجار لا لإيصالات السداد.
ان السند العادي لا يعتبر حجة على الغير إلا أذا كان له تاريخ ثابت ، الا انه يجوز للمحكمة تبعا للظروف الا تطبق هذه القاعدة على الإيصالات المعطاة من المالك السابق الى المستأجر اشعارا بوفاء الأجور المستحقة لان القانون لم يوجب ثبوت التاريخ الا بالنسبة لعقد الايجار ، وعلى هذا فان التخلية لا تترتب على المستأجر اذا كانت المطالبة بأجور جرى تسديدها للمالك السابق