• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإيصال الصادر من المالك السابق يعتد به في إثبات وفاء الأجرة متى قدرت المحكمة الظروف ولا يترتب على المطالبة بأجور مسددة التخلية

لا يُحتج بالسند العادي على الغير إلا إذا كان ثابت التاريخ، إلا أن إيصالات قبض الأجور الصادرة عن المالك السابق للمستأجر قد تُعتدّ بها في مواجهة المالك اللاحق إذا دلّت ظروف الدعوى على وفاء الأجرة، لأن ثبوت التاريخ إنما اشترطه القانون لعقد الإيجار لا لإيصالات السداد.

نص الاجتهاد

ان السند العادي لا يعتبر حجة على الغير إلا أذا كان له تاريخ ثابت ، الا انه يجوز للمحكمة تبعا للظروف الا تطبق هذه القاعدة على الإيصالات المعطاة من المالك السابق الى المستأجر اشعارا بوفاء الأجور المستحقة لان القانون لم يوجب ثبوت التاريخ الا بالنسبة لعقد الايجار ، وعلى هذا فان التخلية لا تترتب على المستأجر اذا كانت المطالبة بأجور جرى تسديدها للمالك السابق