• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختلاف اسم المدعى عليها بين استدعاء الدعوى ووثائقها والصك المعتمد لا يعد خطأً مادياً قابلاً للتصحيح

إذا وقع تباين بين اسم الخصم في استدعاء الدعوى ومذكراتها والإخطار وبين الاسم الوارد في المستندات المعتمدة في الحكم، فإن هذا التباين لا يُعد من الأخطاء المادية أو الحسابية القابلة للتصحيح، بل يقتضي معالجةً تمسّ مضمون الحكم أو تعديله بحسب الأحوال.

نص الاجتهاد

ان اختلاف اسم المدعى عليها الوارد في استدعاء الدعوى ومذكرة الدعوى والأخطار عن الاسم الوارد في صك الزواج الذي اعتمدته المحكمة في حكمها لا يدخل في جملة الأخطاء المادية المناقشة: حيث يتبين من ملف هذه الدعوى ان المدعي قد تقدم بدعواه على المدعوة نجاح وقد بلغت مذكرتي الدعوة والأخطار بهذا الاسم وقد تبين من حيثيات الحكم المطعون فيه أنه اعتمد صورة صك الزواج المبرزة وهي تتعلق بالمدعوة فاطمة وليست بنجاح كما ان وكيل المدعي قد أبرز صورة الحكم (324 / 494) تاريخ 24/7/1973 وهو متعلق بالمدعوة فاطمة وليس بنجاح. وحيث كان على المحامي الذي قدم الدعوى ملاحظة التباين في اسم الخصم كما كان على المحكمة ان تلاحظ الخلاف بين اسم المدعى عليها الوارد في الدعوى والاسم الوارد في الوثائق المبرزة ومنها مذكرات الدعوى لتعمل على التوفيق بين استدعاء الدعوى ووثائقها وإذا لم تفعل فإن القرار الذي أصدره القاضي والمتعلق باسم المدعى عليها لا يدخل في جملة الأخطاء المادية أو الحسابية التي يمكن تصحيحها وفقاً لأحكام المادة 214 من قانون أصول المحاكمات وهو من قبيل التعديل للحكم.