ليس في النصوص القانونية النافذة ما يمنع من نقل بعض موظفي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إلى إحدى الوظائف المعددة في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم ذي الرقم 1106 لعام 1970 والخاص بنظام العاملين في المنشآت الاقتصادية التابعة لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
ليس في النصوص القانونية النافذة ما يمنع من نقل بعض موظفي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إلى إحدى الوظائف المعددة في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم ذي الرقم 1106 لعام 1970 والخاص بنظام العاملين في المنشآت الاقتصادية التابعة لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي.