تجب نفقة الولد الصغير على أبيه متى ثبتت البنوة وصغر السن، ولا يسقط هذا الالتزام لعدم علم الأب بالولادة أو لوقوعها بعيداً عنه.
إن نفقة الولد الصغير على ابيه ولو ولدته أمه بعيدا عنه وعدم العلم بولادته لا يعفيه من الانفاق