• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة الولد الصغير واجبة على أبيه ولو لم يعلم بولادته

تجب نفقة الولد الصغير على أبيه متى ثبتت البنوة وصغر السن، ولا يسقط هذا الالتزام لعدم علم الأب بالولادة أو لوقوعها بعيداً عنه.

نص الاجتهاد

إن نفقة الولد الصغير على ابيه ولو ولدته أمه بعيدا عنه وعدم العلم بولادته لا يعفيه من الانفاق