إذا أجر الزوج جزءاً مفروشاً من المسكن الزوجي بعد خروج الزوجة منه، فإن هذا السلوك يزيل الصفة الشرعية عن المسكن بوصفه مسكناً زوجياً.
إن تأجير الزوج غرفتين مفروشتين من المسكن الزوجي بعد خروج الزوجة منه يزيل الصفة الشرعية عن هذا المسكن