• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأجير الزوج بعض غرف المسكن الزوجي بعد خروج الزوجة منه ينفي عنه الصفة الشرعية

إذا أجر الزوج جزءاً مفروشاً من المسكن الزوجي بعد خروج الزوجة منه، فإن هذا السلوك يزيل الصفة الشرعية عن المسكن بوصفه مسكناً زوجياً.

نص الاجتهاد

إن تأجير الزوج غرفتين مفروشتين من المسكن الزوجي بعد خروج الزوجة منه يزيل الصفة الشرعية عن هذا المسكن