إن طلب الغاء قرار الادارة برفض اعادة التخمين للعقار المستملك لا يعتبر طعنا بمرسوم النفع العام أو طعنا بقرار اللجنة التحكيمية بل يعتبر طعنا بقرار اداري يدخل النظر فيه باختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري ولا يجوز طلب اعادة التخمين قبل انقضاء خمس سنوات على صدور مرسوم الاستملاك دون دفع القيمة إلى اصحاب...
إن طلب الغاء قرار الادارة برفض اعادة التخمين للعقار المستملك لا يعتبر طعنا بمرسوم النفع العام أو طعنا بقرار اللجنة التحكيمية بل يعتبر طعنا بقرار اداري يدخل النظر فيه باختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري ولا يجوز طلب اعادة التخمين قبل انقضاء خمس سنوات على صدور مرسوم الاستملاك دون دفع القيمة إلى اصحاب الاستحقاق