تبدّل القاضي يقتضي من القاضي الجديد إعادة الوقوف على مجريات المرافعة بتلاوة محاضر الجلسات السابقة وتحديد الاكتفاء بها قبل الحكم، وإلا كان الحكم باطلاً لصدوره بناءً على نقص إجرائي ومخالفة لقاعدة شفوية المحاكمة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الأول: وظائف رئيس محكمة الجنايات/مادة 267/ 1352 – إذا تبدل القاضي فإن الحكم الذي يصدره القاضي الجديد قبل تلاوة المحاضر الأولى لجلسات المحاكمة وبيان ما إذا كان يكتفى بهذه التلاوة، يكون مبنياً على نقص في الاجراءات ومخالفاً لقاعدة شفهية المحاكمة. حيث أن القاضي الفرد العسكري بحمص قد تبدل بجلستي 22 / 7 / 1975 و1 / 10 / 1975 ولم يقم القاضي الجديد بتلاوة المحاضر الأولى لجلسة المحاكمة، ويبين ما إذا كان يكتفي بهذه التلاوة، ثم أصدر القرار المطعون فيه مما جعل الحكم مبنياً على نقص في اجراءات المحاكمة ومخالفاً لقاعدة شفهية المحاكمة وأوجب نقضه.