لا يؤثر وعد الزواج في الوصف الجنائي للاعتداء على المحارم إذا كان المعتدي من المحارم المحرّم عليه الزواج من المعتدى عليها، لأن هذا الوعد لا يرفع مانع الحرمة ولا ينفي الصفة الجرمية للفعل.
الاعتداء على المحارم جنائي الوصف وان كان بوعد الزواج . المناقشة: أن الوعد بالزواج لا يبدل من وصف الجريمة مادام المعتدي من محارم المعتدى عليها المعدودين في المادة 39 من قانون الأحوال الشخصية المتفقة مع الأحكام الشرعية المرعية الاجراء في زمن هذا الاعتداء على العفاف . وذلك لاستحالة تمكن المعتدى عليها من الزواج من قبل المعتدي في حال حياة خالتها المتزوجة منه.