• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب اشتمال مسودة الحكم الجزائي على موجباته وأسبابه وإلا تعرض للنقض

الحكم الجنائي الواجب تسبيبه هو المسودة الموقعة قبل التفهيم، ولا تجدي إضافة الأسباب لاحقاً بعد صدور المسودة الخالية منها، لأن العبرة بما يتضمنه السند الرسمي الأصلي عند صدوره.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/ 1496 – إن المقصود بالحكم الجنائي المنصوص عنه في الفقرة الأولى من المادة 310 من الأصول الجزائية والذي يجب أن يصدر مشتملاً على موجباته، هو الحكم الذي يوقعه الرئيس والقاضيان قبل تفهيمه، وهو مسودّة القرار. – إن مسودة الحكم هي السند الرسمي الذي يحمل القوة الثبوتية المطلقة وهي الأساس الذي يعتمد عليه وإن أي خطأ يقع في متن القرار المدون على ضبط المحاكمة لا يعتد به ويجب استبعاده. – إن صدور القرار ضمن نطاق مسودة خالية من الحيثيات والموجبات ابتداء لا يمكن أطراف الدعوى من ممارسة حقهم في الطعن لعدم التعرف على حيثياته في حينه والبحث والمناقشة مما يشكل موجباً للنقض. من حيث أنه يبين من الرجوع الى ملف الدعوى أن القرار المطعون فيه قد صدر في مسودته قاصراً على الفقرات الحكمية المتضمنة تجريم الطاعن المتهم أحمد بجناية الرشوة المنصوص عنها والمعاقب عليها بموجب أحكام المادة 342 من قانون العقوبات فايقاع العقوبة به، خالياً من أركانه وموجباته المنصوص عنها في المادة 310 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بدءاً من وقائع الدعوى مروراً بأدلتها حتى الحيثيات والأسباب الموجبة للتجريم. ومن حيث أن المقصود بالحكم المنصوص عنه في الفقرة الأولى من المادة 310 المذكورة والذي يجب أن يصدر مشتملاً على موجباته المشار اليها كافة هو الحكم عينه الذي يوقعه الرئيس والقاضيان قبل تفهيمه كما نصت عنه الفقرة الثانية من المادة 310 أي مسودة القرار، ولا يرأب من صدعه فيما بعد الحيثيات والموجبات التي تنظم تالية للمسودة ملحقة بالفقرات الحكمية، لصدورها بعد فوات الأوان خارقة مبدأ زمنياً في قواعد الأصول المنصوص عنها في القانون. فضلاً عن أن مسودة الحكم هي السند الرسمي الذي يحمل القوة الثبوتية المطلقة وهي الأساس الذي يعتمد عليه وأن أي خطأ يقع في متن القرار المدون على ضبط المحاكمة لا يعتد به مما يوجب استبعاده (ر. قرار محكمة النقض رقم ق 1160 أ.ع 838 تاريخ 30 / 11 / 1975)، كما أن صدور القرار ضمن نطاق مسودة خالية من الحيثيات والموجبات ابتداء لا يمكن أطراف الدعوى ممارسة حقهم في الطعن بالقرار لعدم التعرف على حيثياته في حينه للبحث فيها ومناقشتها ويبقى ذلك منوطاً بالفترة الزمنية التي تنظم حيثيات القرار الحاقاً به فيما بعد.