الأصل أن الجرائم الناجمة عن الخدمة التي يرتكبها العسكريون لا تستلزم سلوك طريق مجلس التأديب قبل الإحالة إلى القضاء، ما لم يرد نص خاص يقضي بذلك؛ وفي حالة الحرب تختص الملاحقة بما يجيزه قانون العقوبات العسكري من قبل القائد العام.
ليس في القانون ما يوجب إحالة العسكريين في الجرائم الناجمة عن الخدمة على مجلس التاديب قبل إحالتهم إلى القضاء وإنما تكفي ملاحقتهم في حالة الحرب من قبل القائد العام وفق أحكام المادة 53 عقوبات عسكري