• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مسودة الحكم تصبح بعد توقيعها من القاضي المختص سندا رسميا له قوة ثبوتية مطلقة وهي الأساس الذي يعتمد عليه وإن أي خطأ واقع في متن القرار

العبرة في نسبة منطوق الحكم ومضمونه تكون للمسودة الموقعة من القاضي المختص متى اكتسبت صفة السند الرسمي، وتقدَّم على ما قد يرد خطأً في متن القرار المدون بمحضر المحاكمة.

نص الاجتهاد

إن مسودة الحكم تصبح بعد توقيعها من القاضي المختص سندا رسميا له قوة ثبوتية مطلقة وهي الأساس الذي يعتمد عليه وإن أي خطأ واقع في متن القرار المدون على ضبط المحاكمة لا يعتد به مما يوجب استبعاده