تمثيل الموظف في الخصومة التأديبية يكون مع السلطة صاحبة حق التعيين، ولا تملك النيابة العامة صفة الخصومة أمام مجلس التأديب لمجرد قيام أحد أعضائها بوظيفة المقرر؛ كما أن الوكالة بالخصومة في الدعوى الجزائية لا تخول الوكيل التمثيل أمام مجلس التأديب.
إن الخصم للموظف في الدعاوى التي يحال فيها أمام مجلس التأديب هي السلطة التي تمارس حق تعيينه وليس النيابة العامة التي يقوم أحد أعضائها بوظيفة مقرر لدى المجلس وإن الوكالة بالخصومة مع الحق العام تجعل الوكيل ذا صفة في تمثيل موكله أمام القضاء الجزائي حتى أخر درجات المحاكمة لا تخوله تمثيله أمام مجلس التأديب