• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خصومة الموظف أمام مجلس التأديب تكون مع السلطة التي تملك تعيينه لا مع النيابة العامة، ووكيل الحق العام لا يملك تمثيله أمام هذا المجلس

تمثيل الموظف في الخصومة التأديبية يكون مع السلطة صاحبة حق التعيين، ولا تملك النيابة العامة صفة الخصومة أمام مجلس التأديب لمجرد قيام أحد أعضائها بوظيفة المقرر؛ كما أن الوكالة بالخصومة في الدعوى الجزائية لا تخول الوكيل التمثيل أمام مجلس التأديب.

نص الاجتهاد

إن الخصم للموظف في الدعاوى التي يحال فيها أمام مجلس التأديب هي السلطة التي تمارس حق تعيينه وليس النيابة العامة التي يقوم أحد أعضائها بوظيفة مقرر لدى المجلس وإن الوكالة بالخصومة مع الحق العام تجعل الوكيل ذا صفة في تمثيل موكله أمام القضاء الجزائي حتى أخر درجات المحاكمة لا تخوله تمثيله أمام مجلس التأديب