• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الصادر بتوقيع رئيس المحكمة وأحد المستشارين دون توقيع المستشار الآخر يكون معدوماً ولا يترتب عليه أثر قانوني

يشترط لقيام الحكم القضائي أن تُوقَّع مسودته من القضاة الذين اشتركوا في إصداره وفق الأوضاع المقررة، وإلا كان الحكم معدوماً ولا ينتج أثراً قانونياً.

نص الاجتهاد

إن الحكم الذي اقترنت مسودته بتوقيع رئيس المحكمة واحد المستشارين فقط دون الأخر يعتبر معدوما ولا كيان له