يشترط لقيام الحكم القضائي أن تُوقَّع مسودته من القضاة الذين اشتركوا في إصداره وفق الأوضاع المقررة، وإلا كان الحكم معدوماً ولا ينتج أثراً قانونياً.
إن الحكم الذي اقترنت مسودته بتوقيع رئيس المحكمة واحد المستشارين فقط دون الأخر يعتبر معدوما ولا كيان له