سماع دعوى تثبيت بيع العقار مشروط بأن يكون العقار مسجلاً في السجل العقاري، فإذا كان غير مسجل امتنع سماع الدعوى.
لا يجوز سماع الدعوى بطلب تثبيت عقد بيع عقار اذا لم يكن هذا العقار مسجلاً في السجل العقاري .