• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سبق استعمال المدين لحقه في التقاضي يمنع سماع الدعوى غير المباشرة ويقتصر الطعن في تصرفه الجدي على الدعوى البوليصية متى توافر الغش وسبق الدين

الدعوى غير المباشرة لا تُسمع إذا كان المدين قد سبق واستعمل حقه، لأن محلها تقاعس المدين عن استعمال حقوقه. والدعوى البوليصية لا تُقبل إلا بالنسبة لتصرف لاحق على حق الدائن ومشوب بالغش وقصد الإضرار، ولا تكفي مجرد حالة الإعسار أو زيادتها.

نص الاجتهاد

ان سبق استعمال المدين حقه في رفع الدعوى على مدينة يحول دون سماع الدعوى غير المباشرة من قبل دائنه باعتبار ان هذه الدعوى إنما تعالج موقفا سلبيا للمدين المعسر هو سكوته عن استعمال حقوقه عمدا أو إهمالا ، ولا يستطيع الدائن ان يجمع في إجراءات واحدة بين الدعوى البوليصية والدعوى غير المباشرة وإنما يحق له استعمال الواحدة بعد الأخرى . وان تصرف المدين في ماله تصرفا جديا حتى ولو أضاع على دائنه فرصة التنفيذ عليه إنما يطعن فيه بالدعوى البوليصية وليس بدعوى الصورية . ولا يحق للدائن المطالبة بعدم نفاذ تصرف المدين اذا كان حقه لاحقا لهذا التصرف ولا يكفى ان يكون تصرف المدين قد تسبب في اعساره او زاد في اعساره وانما يجب ان يكون هذا التصرف قد صدر منه غشا وبقصد الأضرار بدائن حقه ثابت قبل هذا التصرف ، لان شرط الغش هو أهم الشروط في الدعوى البوليصية