إن هدم عقار وقفي ـ معفى من ضريبة ريع العقارات ـ وذلك بغية إشادة بناء حديث مكانه، لا يرتب عليه ضريبة العرصات.
إن هدم عقار وقفي – معفى من ضريبة ريع العقارات – وذلك بغية إشادة بناء حديث مكانه، لا يرتب عليه ضريبة العرصات.