• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن هدم عقار وقفي ـ معفى من ضريبة ريع العقارات ـ وذلك بغية إشادة بناء حديث مكانه، لا يرتب عليه ضريبة العرصات

إن هدم عقار وقفي ـ معفى من ضريبة ريع العقارات ـ وذلك بغية إشادة بناء حديث مكانه، لا يرتب عليه ضريبة العرصات.

نص الاجتهاد

إن هدم عقار وقفي – معفى من ضريبة ريع العقارات – وذلك بغية إشادة بناء حديث مكانه، لا يرتب عليه ضريبة العرصات.