تقدير الجزاء المسلكي المناسب من حيث نوعه ومقداره، تبعاً لظروف الواقعة وحال الموظف، يدخل في السلطة التقديرية لمجلس التأديب ولا يخضع لمراجعة القضاء من حيث الملاءمة.
إن تقدير العقوبة المسلكية الملائمة في ضوء ظروف القضية وحال الموظف المحال هو من إطلاقات مجلس التأديب ولا معقب عليه