لا أثر للوعد بالزواج في تغيير وصف الجريمة متى كان المعتدي من محارم المعتدى عليها الذين يمنع القانون والشرع زواجهم، لأن انتفاء إمكان الزواج يحول دون الاعتداد بهذا الوعد كسبب لتبديل التكييف.
إن الوعد بالزواج لا يبدل من وصف الجريمة مادام المعتدي من محارم المعتدى عليها المعدودين في المادة 39 من قانون الأحوال الشخصية المتفقة مع الأحكام الشرعية المرعية الاجراء في زمن هذا الاعتداء على العفاف. وذلك لاستحالة تمكن المعتدى عليها من الزواج من قبل المعتدي في حال حياة خالتها المتزوجة منه