الاتفاق على الفصل في النزاع وفق خبرة الخبراء لا يُعد صلحاً ما لم يتوافر فيه معنى التنازل المتبادل عن شيء من الادعاء، إذ تبقى الخبرة وسيلة إثبات لا عقد صلح.
إن طلب الخصوم الفصل في الدعوى وفق خبرة الخبراء لا يعني أن صلحاً قد تم بينهم. المناقشة: ومن حيث أن طلب الخصوم الفصل في الدعوى وفق خبرة الخبراء لا يعني أن صلحاً قد وقع بين الطرفين لأن الحكم وفق خبرة الخبراء يكون مستنداً إلى بينة من البينات القانونية في حين يقوم عقد الصلح على تنازل كل من الخصوم عن جزء من ادعائه. لذا يكون الطعن لهذه الجهة في غير محله.