الأصل في الإثبات الجزائي أن تكون أدلة الثبوت مما يُقدَّم في المحاكمة ويُناقَش علناً بين الخصوم؛ فلا يجوز الاعتماد على شهادة شاهد لم يُسمع أمام المحكمة أو لم يُمكَّن الخصم من مناقشته.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ لا يجوز الاستناد الى شهادة شاهد لم يدل بها أمام المحكمة ولم يتح للخصوم فرصة مناقشتها. وحيث أن القرار المطعون فيه قد استند في ادانة الطاعن إلى شهادة الشاهد المجند دحام، دون أن يكون هذا الشاهد قد دعي إلى المحاكمة أو أفسح المجال للطاعن لمناقشة شهادته فجاء الحكم مبنياً على مخالفة الأحكام المادة 176 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي نصت على أن لا يقبل من أدلة الثبوت سوى ما قدم أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم.