• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تقديم العامل الموفد في مهمة رسمية إلى الخارج فواتير نفقاته لا يعفي صاحب العمل من أداء النفقات الفعلية التي تُقدَّر بالخبرة الفنية

إثبات النفقات الفعلية التي تكبدها العامل الموفد في مهمة رسمية إلى الخارج لا يتوقف حتماً على تقديم الفواتير، بل يجوز تقديرها بوسائل الإثبات الفنية ومنها الخبرة، ويبقى صاحب العمل ملتزماً بها متى ثبتت واقعاً.

نص الاجتهاد

عدم تقديم العامل الموفد بمهمة رسمية الى الخارج الفواتير بالنفقات التي تكبدها لا يسقط عن صاحب العمل التزامه بدفع النفقات الفعلية التي يمكن تقديرها بواسطة الخبرة الفنية .