• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز أن يكون الخبير الذي باشر الخبرة الانفرادية عضواً في لجنة الخبرة الثلاثية في الدعوى ذاتها

إذا باشر الخبير خبرةً إفرادية في النزاع ذاته، امتنع تعيينه لاحقاً عضواً في لجنة الخبرة الثلاثية فيه، لأن سبق إبداء الرأي يُفقد التشكيل صفته المحايدة ويُخالف مقتضيات العدالة والنصوص المنظمة للخبرة.

نص الاجتهاد

لا يجوز للخبير الذي أدلى بخبرة إفرادية في الدعوى أن يصبح عضواً في لجنة الخبرة الثلاثية فيها، وذلك قياساً على عدم جواز رؤية القاضي الدعوى الواحدة في مرحلتين من مراحل التقاضي بسبب الإحساس بالرأي من الخبير في الخبرة الأولى) المناقشة: من حيث أنه يتبين من الأوراق أن المحكمة لجأت إلى الخبرة لبيان الساعات الإضافية التي لم يقبض المدعي أجورها واستخراجها من سجلات الشركة وعينت لذلك خبيراً معيناً إلا أن الجهة المدعى عليها اعترضت على خبرته وطلبت إجراء خبرة ثلاثيةومن حيث أن المحكمة استجابت لهذا الطلب فكلفت كلاً من طرفي النزاع بتسمية خبيره فعمد المدعي إلى تسمية الخبير الأول ذاته الذي أضحى من اللجنة الثلاثية المكلفة بالخبرة.ومن حيث أن الجهة المدعى عليها تعترض على هذا الإجراء.ومن حيث أن المادة /146/ من قانون البينات تنص على أنه يجوز رد الخبراء للأسباب التي تبرر رد القضاة.ومن حيث أنه لا يجوز للقاضي أن يرى الدعوى الواحدة في مرحلتين من مراحل التقاضي وأن هذا الحظر هو من متعلقات النظام العام، فإنه من غير الجائز أن يدلي الخبير بخبرة إفرادية ثم يصبح عضواً في لجنة الخبرة الثلاثية هذا من جهة القياس. أما لجهة النص القانوني فإن المادة /139/ من قانون البينات أجازت تعيين خبيراً واحداً أو ثلاثة خبراء للقيام بالمهمة المنصوص عليها في المادة /138/ من نفس القانون الأمر الذي يجعل تعيين الخبير الذي سبق له أن أدلى بخبرة إفرادية في اللجنة الثلاثية تبريراً لا يستقيم والمادة /139/ الآنفة الذكر لأنه من الناحية العملية ليس سوى تعيين خبيرين اثنين ذلك أن الخبير الثالث سبق له أن أحس برأي الأمر الذي لا يستقيم مع مبادئ العدالة أو أحكام القانون مما يوجب نقض الحكم.