الإدانة بجريمة القتل في حال وقوعها أثناء مشاجرة جماعية لا تقوم على مجرد المشاركة في المشاجرة، بل تتطلب قيام الدليل على توافر عناصر القصد الجرمي ونية إزهاق الروح لدى المتهم بعينه، إذ إن جهل القاتل المستقل لا يبرر تحميل جميع المشتركين المسؤولية الجزائية.
إذا وقع قتل شخص أثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة دون معرفة الفاعل بالذات فإن مجرد اشتراك شخص فيها لا يجعله مسؤولا عن الجريمة ومؤاخذته بالعقوبة المنصوص عنها في المادة 456 عقوبات ولابد لذلك أن تتوفر فيه عناصر القصد الجرمي ونية القتل ومحاولة الايقاع بالمجني عليه إن عدم معرفة القاتل المستقل بالذات لا يعني لزوم معاقبة جميع المشتركين بالمشاجرة بجريمة القتل