• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن اعتبار شهادة الشاهد التي أدلى بها أمام القاضي الفرد العسكري كاذبة تؤدي إلى محاكمته أمام القاضي الفرد نفسه لوقوع الجرم في محكمته ولكونه

إذا ارتُكبت الشهادة الكاذبة أثناء المحاكمة أمام القاضي الفرد العسكري وفي مقر محكمته، فإن النظر في الجرم ينعقد للقاضي الفرد العسكري نفسه متى كان الفعل جنحوي الوصف، لأن مكان وقوعه يدخل في نطاق اختصاص القضاء العسكري.

نص الاجتهاد

إن اعتبار شهادة الشاهد التي أدلى بها أمام القاضي الفرد العسكري كاذبة تؤدي إلى محاكمته أمام القاضي الفرد نفسه لوقوع الجرم في محكمته ولكونه جنحوي الوصف المناقشة: حيث أن القاضي الفرد العسكري بحلب قد استمع إلى الشاهد خالد بجلسة 17/5/1975 المعقودة في بناء محكمته بحلب ثم اعتبر هذه الشهادة كاذبة وادعى عليه بهذا الجرم وقرر توقيفه من أجله وحيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى باعتبار جرم الشهادة الكاذبة المذكور خارجاً عن صلاحيته وأحاله إلى القضاء العادي وحيث أن القاضي الفرد ينظر في المخالفات والجنح الداخلة في اختصاص القضاء العسكري ويطبق أصول المحاكمة المتبعة لدى قضاة الصلح وفق ما نصت على ذلك المادتان 3 و13 من قانون العقوبات العسكري وحيث أن المحاكم الصلحية تختص بالنظر في جرائم الشهادة الكاذبة الحاصلة أثناء المحاكمة الصلحية وفق ما نصت عليى ذلك الفقرة الأخيرة للمادة 165 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحيث أن الفقرة الثانية للمادة 47 من قانون العقوبات العسكري قد نصت على اختصاص المحاكم العسكرية في الجرائم المرتكبة في المعسكرات والمؤسسات العسكرية والأماكن والأشياء التي يشغلها العسكريون لصالح الجيش والقوات المسلحة وحيث أن مقر محكمة القاضي الفرد العسكري هو أحد الأماكن المشار اليها لذلك تكون الجرائم الواقعة فيه من اختصاص القضاء العسكري والجرم المسند إلى المدعى عليه خالد من اختصاص القاضي الفرد العسكري بحلب لأنه جنحوي الوصف ووقع في مقر محكمته