الدفع أو المنازعة المتعلقة بالطوابع المترتبة على العقد لا يملك إثارتها إلا طرفا العقد أو من له صفة قانونية في العلاقة العقدية، ولا تُقبل من الغير.
لا يحق لمن ليس طرفا في العقد أن يثير قضية الطوابع المترتبة عليه