• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سندات التعهد المقدمة لاستيفاء إجازة الاستيراد لا تلزم المستورد إلا في حدود القانون ولا يجوز طلب الوثائق الملحقة بها بعد مضي خمس سنوات

تعهد المستورد في سندات التسديد لإجازة الاستيراد لا ينشئ التزاماً بالإذعان لقرارات إدارية غير مشروعة، والوثائق الملحقة بإجازة الاستيراد لا يجوز طلبها أو إلزام المستورد بإبرازها بعد مضي خمس سنوات على تاريخها.

نص الاجتهاد

ان سندات التعهد المقدمة الى وزارة الاقتصادية تسديدا لاجازة الاستيراد لا تخرج عن كونها تعهد المستورد بالخضوع لقرارات الادارة التي لا يكون ملزم بها اذا صدرت خلافاً للقانون . وان الوثائق التي تعهد المستورد في تلك السندات بإبرازها هي من الوثائق الملحقة بإجازات الاستيراد التي تتلف بمضي خمس سنوات ، فلا يجوز التمسك بطلبها بعد انقضاء هذه المدة