إذا أبرأ الدائن أحد الكفلاء المتضامنين، فإن ذمة باقي الكفلاء لا تبرأ، ويجوز للدائن الرجوع على أيٍّ منهم بالدين بعد استنزال كامل حصة الكفيل المبرأ، قياساً على المدينين المتضامنين.
إذا أبرأ الدائن أحد الكفلاء المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين بل يجوز للدائن أن يطالب أياً منهم بالدين بعد استنزال كامل حصة الكفيل الذي أبرئ وذلك قياساً على حالة المدينين المتضامنين لأن كفيل المدين بحكم المدين المناقشة: حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تهدف إلى إلزام المصرف الطاعن بعدم معارضة المدعي بمبلغ. ليرة سورية. وحيث تبين من أقوال الطرفين أن المدعي كان قد كفل مع السيد كسبوا المدين افرام تجاه المصرف على مبلغ 50 ألف ليرة سورية كفالة تضامنية. وقد بقي من هذا الدين مبلغ 32 ألف ليرة سورية. وإن السيد كسبوا قد عقد تسوية مع المصرف تعهد بدفع ثلث هذا المبلغ مقسطاً. وتبين من عقد التسوية أن المبلغ الذي تعهد به السيد كسبوا هو مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية. وحيث أن الحكم المطعون هو علاقة الدائن مع الكفلاء وهذا تحكمه مواد الباب الخامس من القانون المدني المتعلق بالكفالة والباب الأول المتعلق بالتضامن بين المدينين ثم القواعد العامة. وحيث أنه إذا أبرأ الدائن أحد الكفلاء المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين. بل يجوز للدائن أن يطالب أياً منهم بالدين بعد استنزال كامل حصة الكفيل الذي أبرىء (يراجع الوسيط للعلامة السنهوري فقرة 90 و 237 فقرة 97). وذلك قياساً على حالة المدينين المتضامنين المنصوص عليها في المادة 289 من القانون المدني لأن كفيل المدين بحكم المدين. وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف نحت غير هذا المنحى فقد عرضت قرارها للنقض