• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يفصل في طلب يمس أصل الحق أو يقرر فك الحجز وتسليم المحجوزات إذا كان ذلك يدخل في موضوع الدعوى

يقتصر اختصاص قاضي الأمور المستعجلة على التدابير الوقتية التي لا تمس أصل الحق ولا تفصل في موضوع النزاع، ولا يجوز له أن يحكم بفك الحجز وتسليم المحجوزات إذا كان ذلك يقتضي التعرض لأساس الدعوى أو لما يدخل في اختصاص رئيس التنفيذ.

نص الاجتهاد

يشترط في التدابير التي يتخذها قاضي الأمور المستعجلة والتي يحكم بها أن لا تمس الموضوع ولا أن تتعدى اختصاص رئيس التنفيذ ليس لقاضي الأمور المستعجلة الحكم بفك الحجز وتسليم البضاعة المحجوزة لأنه يكون حكم بموضوع الدعوى الأساسية التي تضمنت طلب تثبيت الحجز وحكمه هذا فيه مساس بالموضوع المناقشة: من حيث أن الدعوى قدمت لقاضي الصلح بوضعه قاضياً للأمور المستعجلة من قبل المحجوز عليه بطلب فك الحجز عن الجلود المحجوزة لمصلحة الحاجز المميز في الدعوى رقم اساس 5385 وتسليمه اياها باعتبارها ملكة ولا علاقة للمدين المحجوز عليه بها. مدعياً أن صفة الاستعجال في الدعوى هي أنه باع هذه البضاعة وهو مضطر لتسليمها وترتب على عدم تسليمها اعلان افلاسه والاضرار بسمعته التجاية.ومن حيث أن القاضي المشار اليه حكم بفك الحجز الاحتياطي عن البضاعة المحجوزة وتسليمها الى المدعي ومن حيث أنه يشترط في التدابير التي يتخذها قاضي الأمور المستعجلة ويحكم بها أن لا تمس الموضوع وأن لا تتعدى اختصاص رئيس التنفيذ وذلك عملاً بحكم المادة 78 من قانون أصول المحاكمات.ومن حيث أن حكمه بفك الحجز وتسليم البضاعة المحجوزة هو حكم بالموضوع لأن الدعوى الأساسية تضمنت في جملة ما تضمنته طلب تثبيت الحجز وبالتالي يكون غير مختص للحكم بشيء له مساس بالموضوع.ومن حيث أن عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها بمقتضى المادة 146 من القانون الآنف الذكر.أصبح الحكم المميز صادراً عن قاضي غير مختص لاصداره بحسب الصفة التي قدمت فيها الدعوى ومستوجباً النقض لهذا السبب ولا محل والحال ما ذكر لبحث أسباب التمييز المتعلقة بالأساس. لذلك تقرر بالاجماع نقض الحكم المميز.