• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز حجز ثمن أرض المزارع ولا يمتد إليه الإعفاء المقرر لثمن دار المدين

الأموال المحصنة من الحجز لا تُفترض ولا تُقاس عليها غيرها، فلا يُعفى ثمن أرض المزارع من الحجز ما لم يرد نصّ خاص بذلك، بخلاف ثمن دار المدين الذي وردت له حماية تشريعية صريحة.

نص الاجتهاد

يجوز حجز ثمن أرض المزارع خلافاً لثمن دار المدين الذي لا يجوز حجزه المناقشة: من حيث أن دعوى الطاعنين حمود وعمر وعبد الله تستهدف المطالبة بمنع المدعى عليهم الخصوم في الطعن من معارضتهم في التعويضات المقررة لهم لقاء قيمة أراضيهم المغمورة والمستملكة لصالح الهيئة العامة لمشروع سد الفرات والتي سبق إلقاء حجوز تنفيذية وحجز احتياطي لصالح المدعى عليهم على صحيفة تلك العقارات. ومن حيث أن الطعن انصب على تخطئة القرار المطعون فيه لعلة عدم أعمال القياس بالنسبة للمزارع فيما يتعلق بقيمة أرضه التي يتصرف فيها واللازمة له لمعيشته مع عائلته هذه الحماية التي تحكمها المادة 303 من قانون أصول المحاكمات أسوة بالحماية الممنوحة لثمن دار المدين بالمادة 302 من القانون المذكور. ومن حيث أن القرار قد ناقش هذا الأمر نقاشاً صحيحاً واوضح أن الحماية التي امتدت من عين الدار التي يشغلها المدين إلى ثمن هذه الدار قد تأتت نتيجة لتعديل المادة 302 من القانون المذكور بالقانون رقم 174 تاريخ 2/2/1956 وان الشارع لو أراد اضفاء الحماية نفسها على قيمة أرض المزارع لذكر ذلك أيضاً الأمر الذي لم يفعله مما يجعل أسباب الطعن عديمة السند ولا تنال من القرار المطعون فيه.