• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الالتزام بالحد الأدنى للأجور لا يسقط إلا بالتقادم الطويل أما فروق الأجر الناتجة عنه فتسقط بالتقادم الخمسي

أصل الالتزام بالحد الأدنى للأجور يبقى قائماً ولا يسقط إلا بالتقادم الطويل، في حين أن المطالبة بفروق الأجر المترتبة على مخالفته تسقط بالتقادم الخمسي.

نص الاجتهاد

الالتزام بالحد الادنى للأجور لا يسقط الا بالتقادم الطويل ، وأما اثر هذا الحق وهو فرق الحد الأدنى للأجور فيسقط بالتقادم الخمسي .