أصل الالتزام بالحد الأدنى للأجور يبقى قائماً ولا يسقط إلا بالتقادم الطويل، في حين أن المطالبة بفروق الأجر المترتبة على مخالفته تسقط بالتقادم الخمسي.
الالتزام بالحد الادنى للأجور لا يسقط الا بالتقادم الطويل ، وأما اثر هذا الحق وهو فرق الحد الأدنى للأجور فيسقط بالتقادم الخمسي .