يتعيّن على الحكم أن يوضح بجلاء طريقة احتساب أجور الساعات الإضافية وأجور العطل؛ وإلا كان قاصراً في التعليل ومشوباً بالقصور المؤثر في سلامة الحكم.
ان عدم بيان الحكم الطريقة المتبعة في احتساب أجور الساعات الإضافية والعطل يجعله مشوباً بالقصور في تعليل أحكام القانون .