• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استيلاء الجهة المستملكة على أشجار العقار قبل تقديرها يشكل عملاً مادياً ضاراً يجيز طلب التعويض أمام القضاء العادي

استيلاء الجهة المستملكة على أشجار العقار المستملك مع إغفال الاعتراض على عددها وقيمتها يُشكّل عملاً مادياً مُضرّاً بالمالك، ويُخوّله اللجوء إلى القضاء العادي لطلب التعويض.

نص الاجتهاد

اذا استولت الجهة المستملكة على أشجار مالك العقار المستملك رغم إهمال اللجنة التحكيمية النظر في اعتراضه حول عددها وقيمتها ، فانها تكون قد قامت بعمل مادي عاد بالضرر على المال ، فإنها تكون قد قامت بعمل مادي عاد بالضرر على المالك الذي يحق له مراجعة القضاء العادي للنظر في طلب تعويضه .