استيلاء الجهة المستملكة على أشجار العقار المستملك مع إغفال الاعتراض على عددها وقيمتها يُشكّل عملاً مادياً مُضرّاً بالمالك، ويُخوّله اللجوء إلى القضاء العادي لطلب التعويض.
اذا استولت الجهة المستملكة على أشجار مالك العقار المستملك رغم إهمال اللجنة التحكيمية النظر في اعتراضه حول عددها وقيمتها ، فانها تكون قد قامت بعمل مادي عاد بالضرر على المال ، فإنها تكون قد قامت بعمل مادي عاد بالضرر على المالك الذي يحق له مراجعة القضاء العادي للنظر في طلب تعويضه .