• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشرط الفاسخ لا يوجب الفسخ حتماً ولا يُعتد به إلا بعد الإعذار واللجوء إلى القضاء

الشرط الفاسخ في العقد لا يرتب الفسخ حتماً إلا إذا دلّ نصه صراحة على ذلك، ولا يُغني الاتفاق على الفسخ عند تحقق الشرط عن الإعذار واللجوء إلى القضاء، ويبقى للقضاء تقدير ملاءمة الحكم بالفسخ وفق المصلحة الراجحة.

نص الاجتهاد

إن الشرط الفاسخ في العقد لا يقتضي الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالالتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة الدلالة على وجوب الفسخ حتماً عند تحقيقه. وإن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً في حال تحقق الشرط لا يغني عن الأعذار ولا عن اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالفسخ. وللمحكمة أن ترفض الفسخ إذا تبين لها أن المصلحة الراجحة تقضي بذلك وهذا يعود لمطلق تقديرها. وإن التعويض يترتب على من يفسخ العقد قبل اللجوء إلى القضاء