• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان العمل وان لم يصل الى حد الايلاج الكامل يعتبر فعلا منافيا للحشمة

لا يشترط لاعتبار الفعل منافياً للحشمة أن يبلغ الإيلاج الكامل؛ فمجرد السلوك الجنسي غير المشروع يكفي متى توافرت دلالاته المادية.

نص الاجتهاد

ان العمل وان لم يصل الى حد الايلاج الكامل يعتبر فعلا منافيا للحشمة .