لا يشترط لاعتبار الفعل منافياً للحشمة أن يبلغ الإيلاج الكامل؛ فمجرد السلوك الجنسي غير المشروع يكفي متى توافرت دلالاته المادية.
ان العمل وان لم يصل الى حد الايلاج الكامل يعتبر فعلا منافيا للحشمة .