إذا انصبّ الفعل على بيع مادة بنزين عادي باعتبارها بنزيناً ممتازاً مع توافر العنصر المعنوي، انطبق عليه جرم الغش لا جرم البيع بسعر زائد، ولا يصحّ إدانة الفاعل بالجرمين معاً عن الواقعة الواحدة.
بيع البنزين العادي على اساس انه بنزين ممتاز يشكل في حال توفر العنصر المعنوي جرم الغش المعاقب عليه بموجب قانون قمع الغش ، ولا يشكل جرم البيع بسعر زائد المعاقب عليه بموجب قانون التموين ، ولا يجوز ادانة الفاعل بالجرمين معا في تلك الواقعة .