لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها ما لم يكن متعلقاً بموضوع الدعوى
الدفع بالتقادم لا يجوز للمحكمة إثارته أو القضاء به من تلقاء نفسها إلا إذا كان متعلقاً بموضوع الدعوى، أما إذا لم يكن كذلك فلا يُعمل به من تلقاء ذات المحكمة.
نص الاجتهاد
ليس للمحكمة ان تقضي بالتقادم من نفسها – عدم تعلق التقادم المتمسك به بموضوع الدعوى .