يتحدد الوصف الجزائي لتخلف الجندي عن الخدمة زمن الحرب بحسب مدة التخلف؛ فإذا التحق قبل مضي ثلاثة أشهر بقي الفعل جنحوي الوصف، ولا يتحول إلى جنائي إلا بعد انقضاء هذه المدة.
اذا التحق الجندي بالخدمة قبل مضي ثلاثة اشهر على تخلفه في زمن الحرب اعتبر جرمه جنحوي الوصف لان التخلف لا يعتبر جنائي الوصف الا بعد مضي ثلاثة اشهر على التخلف في زمن الحرب .