إذا كان النزاع متعلقاً بدعوى أجر المثل، فإن الطعن في الحكم الصادر فيها لا يدخل ضمن اختصاص الغرفة الإيجارية لدى محكمة النقض وفق توزيع الأعمال الداخلي.
الغرفة الإيجارية لدى محكمة النقض لا تنظر بمقتضي توزيع الاعمال ، في الطعن بالأحكام الصادرة في دعاوى اجر المثل