• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص الغرفة الإيجارية لدى محكمة النقض بنظر الطعن في الأحكام الصادرة بدعاوى أجر المثل دون إحالتها بمقتضى توزيع الأعمال

إذا كان النزاع متعلقاً بدعوى أجر المثل، فإن الطعن في الحكم الصادر فيها لا يدخل ضمن اختصاص الغرفة الإيجارية لدى محكمة النقض وفق توزيع الأعمال الداخلي.

نص الاجتهاد

الغرفة الإيجارية لدى محكمة النقض لا تنظر بمقتضي توزيع الاعمال ، في الطعن بالأحكام الصادرة في دعاوى اجر المثل