تعذّر استعمال وسيلة الإثبات المتفق عليها في العقد لإثبات الضرر لا يمنع الطرف المتضرر من إثباته بغيرها من وسائل الإثبات المقبولة قانوناً.
ان تعذر اللجوء الى الوسيلة التي حددها العقد لاثبات الضرر ليس من شانه أن يقطع الطريق على الطرف المتضرر لاثبات وقوع الضرر باي دليل آخر