• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعذر استعمال وسيلة الإثبات المتفق عليها لا يمنع إثبات الضرر بغيرها من الأدلة

تعذّر استعمال وسيلة الإثبات المتفق عليها في العقد لإثبات الضرر لا يمنع الطرف المتضرر من إثباته بغيرها من وسائل الإثبات المقبولة قانوناً.

نص الاجتهاد

ان تعذر اللجوء الى الوسيلة التي حددها العقد لاثبات الضرر ليس من شانه أن يقطع الطريق على الطرف المتضرر لاثبات وقوع الضرر باي دليل آخر