• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المنحة المقررة للعامل تُعد حقاً مكتسباً لا يجوز سلبه أو الانتقاص منه بتعليمة لاحقة

الحقوق التي تنشئها التذكرات أو التعليمات الإدارية للعامل تصبح حقوقاً مكتسبة ملزمة، فلا يجوز تعديلها أو سلبها أو إنقاصها لاحقاً إلا بنص أو سبب قانوني يجيز الانقضاء.

نص الاجتهاد

أنه لا جدال بين الطرفين المتنازعين في أن النظام الأساسي للإدارة الطاعنة يتمثل بالتذكرات الادارية التي تصدرها بين الحين والآخر بتفويض من المشرع فإن هذه التذكرات أضحت واجبة الرعاية وسارية النفاذ على كلا طرفي العقد إلا أنه مما تجدر الاشارة اليه بخصوص التذكرات الادارية المحكي عنها أنها إذا ما أنشأت حقاً معلوماً لأحد أو بعض العاملين لدى الادارة الطاعنة في زمن ما فإنه أضحى من غير الجائز سلب هذا الحق أو الانتقاص منه في زمن لاحق وبموجب تذكرات تالية ذلك أن كل منحة تعطى للعامل سواء كانت مادية أو معنوية تصبح حقاً من حقوقه المكتسبة بحيث لا يجوز لصاحب العمل الرجوع عنها بعدئذ أو الانتقاص منها بإرادته المنفردة ولاينقضي هذا الحق إلا بأحد أسباب الانقضاء التي نص عليها القانون