الحكم القاضي بالنفقة المؤقتة هو تدبير وقتي عاجل، لا يفصل في أصل الحق، ويكون مبرماً لارتباطه بالاستعجال وتحقيق المعيشة إلى حين صدور الحكم في أصل النزاع.
ان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الروحية بفرض النفقة المؤقتة للمدعية وابنتها لا يخرج عن كونه تدبيرا مؤقتا عاجلا لتمكينهما من العيش عيشة هادئة ريثما يبت باصل النزاع ، وبالتالي فانه يكون مبرما