• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بفرض النفقة المؤقتة يعد تدبيرا وقتيا عاجلا ويكون مبرما غير قابل للطعن

الحكم القاضي بالنفقة المؤقتة هو تدبير وقتي عاجل، لا يفصل في أصل الحق، ويكون مبرماً لارتباطه بالاستعجال وتحقيق المعيشة إلى حين صدور الحكم في أصل النزاع.

نص الاجتهاد

ان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الروحية بفرض النفقة المؤقتة للمدعية وابنتها لا يخرج عن كونه تدبيرا مؤقتا عاجلا لتمكينهما من العيش عيشة هادئة ريثما يبت باصل النزاع ، وبالتالي فانه يكون مبرما