في المخالفات الجمركية يكون أساس التغريم هو القيمة التخمينية للبضاعة، لا الثمن الذي تتحقق به في المزاد العلني، ما لم يُنازع صاحب العلاقة في التقدير وفق الطريق القانوني المقرر.
العبرة في التغريم للقيمة التخمينية وليست للقيمة التي بيعت فيه البضاعة بالمزاد العلني المناقشة: من حيث أن المخالفة هي محاولة تهريب أبقار إلى لبنان ومن حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى فسخ الحكم الابتدائي لجهة المخالفين بكري ومحمود وقرر عدم مساءلتهما لعدم قيام دليل بحقهما وإلى فسخ الحكم جزئيا لجهة المخالفين الآخرين على ومرعي وتعديل الغرامة بحقهما وجعلها ٤۳۰۰ ل.س بدلا من ۹۸۰۰ ليرة سورية ومنع ادارة الجمارك لهما بالفرق وقد اعتمد الحكم المطعون فيه بالنسبة لتخفيض الغرامة كون الابقار بيعت بالمزاد العلني بمبلغ ۲۰۰۰ ألفي ليرة سورية فقط ولأن العبرة هي للقيمة الفعلية لا للقيمة التخمينية ومن حيث أن ما ذهبت اليه المحكمة في قرارها المطعون فيه لجهة تخفيض الغرامة بحق المطعون ضدهما على ومرعي يبدو غير سديد ذلك أن العبرة في التغريم للقيمة التخمينية وليست للقيمة التي بيعت فيه البضاعة بالمزاد العلني ما دام أن صاحب العلاقة لم يتبع الطريق المقرر بشأن الخلاف على القيمة عن طريق الخبرة الشرعية وفق المادة ۱۲۸ المعدلة من قانون الجمرك وما بعدها ويكون الدفع المثار من قبل الادارة لهذه الجهة واردا على الحكم المطعون فيه ويقتضي نقضه