لا يُقبل اللجوء إلى طرق المراجعة الاستثنائية إلا بعد استنفاد طرق المراجعة العادية وصيرورة الحكم نهائياً مكتسباً الدرجة القطعية.
طلب النقض بناء على أمر خطي من وزير الدفاع هو من طرق المراجعة الاستثنائية التي لا يجوز اللجوء اليها الا بعد استنفاد طرق المراجعة العادية واكتساب الحكم الدرجة القطعية .