• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب النقض بناء على أمر خطي من وزير الدفاع هو من طرق المراجعة الاستثنائية التي لا يجوز اللجوء اليها الا بعد استنفاد طرق المراجعة العادية

لا يُقبل اللجوء إلى طرق المراجعة الاستثنائية إلا بعد استنفاد طرق المراجعة العادية وصيرورة الحكم نهائياً مكتسباً الدرجة القطعية.

نص الاجتهاد

طلب النقض بناء على أمر خطي من وزير الدفاع هو من طرق المراجعة الاستثنائية التي لا يجوز اللجوء اليها الا بعد استنفاد طرق المراجعة العادية واكتساب الحكم الدرجة القطعية .