ميعاد الطعن من النظام العام، فإذا رُفع الطعن بعد فواته سقط الحق فيه وتعين على المحكمة إثارته تلقائياً. ورفض المطلوب تبليغه التوقيع على التبليغ لا يبطل الإجراء متى أثبته المحضر في محضره على الوجه المقرر قانوناً.
يترتب على عدم مراعاة مهل الطعن سقوط الحق به بحسبان أن المهل من النظام العام وتقضي المحكمة فيه من تلقاء نفسها في حال امتناع المطلوب تبليغه عن التوقيع يجب على المحضر أن يشير في المحضر إلى ذلك ويعد التبليغ عندئذ قد تم على وجه صحيح المناقشة: أسباب الطعن:1 – بطلان التبليغ لمخالفته المادة 23 أصول.2 – رئيس محكمة البداية إذ اعتبر التبليغ غير قانوني، ولم يطعن الخصم بذلك فليس من حق محكمة الاستئناف رفض الاستئناف شكلاً لوقوعه خارج مدة الاستئناف.3 – عدم تلاوة أستاذ التبليغ فوت على الطاعنين إبداء أقوالهم حول التبليغ.فعن أسباب الطعن:من حيث ان الحكم المطعون فيه قضى برد الاستئناف شكلاً لوقوعه بعد فوات ميعاد الاستئناف. فقد كان هذا الطعن.ومن حيث أن القانون لم يوجد على محكمة الاستئناف تلاوة سندات تبليغ الحكم المستأنف.ومن حيث أن محكمة الطعن هي التي تتحرى عن صحة تبليغ الحكم المطعون فيه من عدم صحته، ومن أن الطاعن قد راعى مهل الطعن أم لم يراعها بحسبان أنه يترتب على عدم مراعة مهل الطعن سقوط الحق في رفع الطعن، وتقضي المحكمة فيه من تلقاء نفسها، ذلك أنه يعتبر سقوط الحق في الطعن بانقضاء المهل من النظام العام، فيتعين رفض السببين الثاني والثالث من أسباب الطعن.ومن حيث أن المحضر الذي قام بتبليغ الحكم البدائي، أثبت رفض المحكوم عليهما علي ومحمد التوقيع. كما أثبت رفض المحكوم عليه محي الدين التوقيع إلا بواسطة وكيله الأستاذ السباعي.ومن حيث أنه يتم التبليغ في الأصل إلى الشخص المطلوب تبليغه بالذات أنى وجد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويجوز ابلاغ الأوراق إلى وكيله القانوني وفي حال امتناع المطلوب تبليغه عن التوقيع يجب على المباشر أن يشير في المحضر إلى ذلك. ويعد التبليغ عندئذ قد تم على وجه صحيح، دون ثمة داع إلى قيام المحضر بلصق بيان على باب المطلوب تبليغه يخبره فيه بأن الورقة المطلوب تبليغها سلمت إلى المختار.فقد قضى بأنه عند رفض المبلغ إليه يترك له المباشر نسخة الحكم المراد تبليغه وينظم محضراً يذكر فيه أنه ترك الورقة هذه على طاولة أو ألقاها على الأرض أمامه. (تمييز لبناني 24/11/1954 مجموعة باز 2 رقم 113).فيتعين رفض السبب الأول من أسباب الطعن. لذلك حكمت المحكمة رفض الطعن.